قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قول الله عز وجل : ( ولله على
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ( 2 ) ؟ قال : يخرج ويمشي إن لم
يكن عنده ، قلت : لا يقدر على المشي ؟ قال : يمشي ويركب ، قلت : لا
يقدر على ذلك ، أعنى المشي ؟ قال : يخدم القوم ويخرج معهم .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
مثله ( 3 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ( 4 )
والذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، وقد حمل الشيخ الحديثين على
الاستحباب المؤكد ، وهو خلاف الظاهر والاحتياط مع صدق الاستطاعة وعدم
المعارض الصريح ، واحتمال ما تضمن اشتراط الزاد والراحلة لان يكون
مخصوصا بمن يتوقف استطاعته عليهما كما هو الغالب .
12 - باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ والعقل
( 14197 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن
هامش
( 2 ) آل عمران 3 : 97 .
( 3 ) التهذيب 5 : 459 / 1594 .
( 4 ) الفقيه 2 : 194 / 883 .
( 5 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 8 وفى الأحاديث 1 و 5 و 9 و 10 من الباب 10 من
هذه الأبواب .
الباب 12
فيه حديثان
الفقيه 2 : 266 / 1296 .