أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، وعلى
استثناء بعض العبادات ( 4 ) .
42 - باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة
بنفقته وبأضعافها ، وعدم اجزاء الصدقة عن الحج الواجب
( 14385 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان
وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
لقيه أعرابي فقال له : يا رسول الله ، إني خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل
مميل ( 1 ) ، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج ، فالتفت إليه
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : انظر إلي أبي قبيس فلو أن أبا
قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ( 2 ) ما يبلغ الحاج ، ثم
قال : إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له
عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، فإذا ركب
بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت
خرج من ذنوبه ، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، فإذا وقف
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 32 من هذه الأبواب ، وفى الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات .
( 3 ) يأتي في الأبواب 42 و 43 و 44 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 17 من الباب 42 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على استحباب اختيار زيارة الحسين ( عليه السلام ) على الحج والعمرة .
المندوبين في الباب 45 وعلى جميع الاعمال في الباب 65 من أبواب المزار .
الباب 42
فيه 17 حديثا
1 - التهذيب 5 : 19 / 56 .
( 1 ) في نسخة : ميل ( هامش المخطوط ) .
الميل : الرجل الكثير المال . ( القاموس المحيط - مول - 4 : 52 ) .
( 2 ) في نسخة زيادة : به ( هامش المخطوط )