مفروضة فليجعل ما أوصت به في حجها ( 1 ) أحب إلي من أن يقسم في فقراء
ولد فاطمة ( عليها السلام ) .
( 14389 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين
ألف درهم تنفقها في حق .
( 14390 ) 6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن
يعقوب ، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن ، عن سعيد السمان ، أنه قال
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أيهما أفضل ، الحج أو
الصدقة ؟ فقال : ما أحسن الصدقة ثلاث مرات ، قال : قلت : أجل ، فأيهما
أفضل ؟ قال : ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق ؟ قال : قلت : ما يبلغ
ماله ذلك ولا يتسع ، قال : إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شئ من
سبب الحج أنفق خمسة وتصدق بخمسة ، أو قصر في شئ من نفقته في الحج
فيجعل ما يحبس في الصدقة فان له في ذلك أجرا ، قال : قلت : هذا لو
فعلناه لاستقام ، قال : ثم قال : وأنى له مثل الحج ؟ فقالها ثلاث مرات ،
إن العبد ليخرج من بيته فيعطى قسما حتى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف
الفريضة ، ثم عدل إلى مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصلى ركعتين ، فيأتيه
ملك فيقف عن يساره ، فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول : يا هذا ،
أما ما ( 1 ) مضى فقد غفر لك ، وأما ما يستقبل فخذ ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : حجتها .
5 - الكافي 4 : 255 / 15 .
6 - الكافي 4 : 257 / 23 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : ما قد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : فجد ( هامش المخطوط ) .