33 - باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم ،
وتتأكد في الشاب الشبق ، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل ،
فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفر
( 12940 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة
شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك ليكره ( 1 ) للرجل الشاب
مخافة أن يسبقه المني .
( 12941 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليه السلام ( 1 ) قال : لا تنقض القبلة الصوم .
( 12942 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال :
أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، لأنه لا
يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين ، قلت : فما ترى في مثلي يكون له الجارية
فيلاعبها ؟ فقال لي : إنك لشبق يا أبا حازم الحديث .
هامش
الباب 33
فيه 20 حديثا
1 - الكافي 4 : 104 / 1 .
( 1 ) في المصدر : يكره .
2 - الكافي 4 : 104 / 2 .
( 1 ) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) .
3 - الكافي 4 : 104 / 3 .