أقول : وخبر الزهري يحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة .
4 - باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو
يصوم يومين ولا يفطر بينهما
( 14010 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : لا وصال في صيام .
( 14011 ) 2 - وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ( 1 ) - في حديث - قال : لا وصال في صيام ، ولا صمت
يوما إلى الليل .
ورواه الكليني والصدوق في ( الأمالي ) كما يأتي في الرضاع ( 2 ) .
( 14012 ) 3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن
الصادق عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله
وسلم لعلي عليه السلام - قال : ولا وصال في صيام - إلى أن قال : - وصوم
الوصال حرام .
( 14013 ) 4 - قال : الصدوق : ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
عن الوصال في الصيام ، وكان يواصل ، فقيل له في ذلك فقال : إني لست
هامش
الباب 4
فيه 13 حديثا
1 - الفقيه 2 : 112 / 478 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 ، وذيله في الحديث 1 من
الباب 5 من هذه الأبواب .
2 - الفقيه 3 : 227 / 1070 .
( 1 ) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم في الرضاع .
3 - الفقيه 4 : 265 و 266 .
4 - الفقيه 2 : 111 / 476 .