الرضا عليه السلام قال : تصدق عن كل يوم بمد من حنطة أو شعير .
أقول : الظاهر أن هذا هو الحديث الأول .
( 13667 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن
علي وإسحاق ابني سليمان بن داود ، عن إبراهيم بن محمد قال : كتب رجل إلى
الفقيه عليه السلام يا مولاي نذرت إني متى فاتتني صلاة الليل صمت في
صبيحتها ففاته ذلك ، كيف يصنع ؟ وهل له من ذلك مخرج ؟ وكم يجب ( 1 )
من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن أراد ذلك ؟ قال :
فكتب عليه السلام : يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى نحوه ( 2 ) .
( 13668 ) 7 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه السلام
عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوما ويفطر يوما فضعف عن ذلك ، كيف
يصنع ؟ فقال : يتصدق عن كل يوم ( بمد من طعام ) ( 1 ) على مسكين .
16 - باب أن من نذر صوم سنة فعجز أجزأه تتابع شهر وبعض
الآخر وتفريق الباقي ، ومن نذر صوما ولم يسم شيئا استحب له
صوم ستة أيام
( 13669 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
هامش
6 - التهذيب 4 : 329 / 1026 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 23 من أبواب الكفارات .
( 1 ) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 2 : 335 / 1383 .
7 - المقنعة : 60 .
( 1 ) ليس في المصدر .
الباب 16
فيه حديثان
1 - التهذيب 4 : 321 / 986 .