فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث
رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى
بمد من طعام ، ثم عافاني الله تعالى وصمتهن .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب بدلالة ما قبله ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
( 13548 ) 6 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان
ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام وهو مد لكل مسكين ، قال :
وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا ، وإن صح فيما بين
الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة
والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك الرمضان .
( 13549 ) 7 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن رجل ، عن أبي
الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم
يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك ؟
قال : أحب له تعجيل الصيام ، فإن كان أخره فليس عليه شئ .
أقول : حمله الشيخ على التأخير مع نية الصيام والضعف عنه ، وإن كان
صح ، وكون التأخير بغير تهاون حتى يدركه رمضان ، وأنه يجب عليه القضاء
دون الكفارة لما مر ( 1 ) .
( 13550 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون
هامش
( 1 ) أي الحديث 4 من هذا الباب .
( 2 ) أي الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
6 - التهذيب 4 : 251 / 746 ، والاستبصار 2 : 111 / 364 .
7 - التهذيب 4 : 252 / 749 ، والاستبصار 2 : 111 / 365 .
( 1 ) مر في الحديث 6 من هذا الباب .
8 - علل الشرائع : 271 / 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 117 / 1 ، وأورد قطعة منه في
الحديث 7 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .