زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال : سمعته يقول : إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه
أن يتصدق عن الشهر الأول ، ويقضي الشهر الثاني .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
25 - باب حكم من كان عليه شئ من قضاء شهر رمضان
فأدركه شهر رمضان آخر
( 13543 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى
أدركه رمضان آخر ؟ فقالا : إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان ( 1 )
الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه
قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه
وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه .
( 13544 ) 2 - وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 249 / 742 .
( 2 ) تقدم ما يدل على المقصود في الحديث 7 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 25
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 4 : 119 / 1 ، والتهذيب 4 : 250 / 743 ، والاستبصار 2 : 110 / 361 .
( 1 ) في التهذيب : الصوم ، وفي الاستبصار : الشهر ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 4 : 119 / 2 ، والتهذيب 4 : 250 / 744 ، والاستبصار 2 : 111 / 362 .