مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدق عن الأول
ويصوم الثاني ، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر
صامهما جميعا وتصدق ( 1 ) عن الأول .
ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله ( 2 ) .
( 13545 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر
رمضان قابل ؟ قال : عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا ، فإن كان
مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن
صح ، وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب وذكر الأحاديث الثلاثة . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل نحوه ( 1 ) .
( 13546 ) 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك
رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ، فأما أنا فإني صمت
وتصدقت .
( 13547 ) 5 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته
عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه فقال : يتصدق بدل
كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام ، وليصم هذا الذي أدرك ،
هامش
( 1 ) في المصدر : ويتصدق .
( 2 ) الفقيه 2 : 95 / 429 .
3 - الكافي 4 : 120 / 3 .
( 1 ) التهذيب 4 / 251 / 745 ، والاستبصار 2 : 111 / 363 .
4 - التهذيب 4 : 252 / 848 ، والاستبصار 2 : 112 / 367 .
5 - التهذيب 4 : 251 / 747 ، والاستبصار 2 : 112 / 366 .