يزيد ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده مثله ( 2 ) .
( 13420 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ،
عن إسماعيل بن الحر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاب الهلال
قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن خالد
جميعا عن سعد بن سعد ، عن عبد الله بن الحسين ، عن الصلت الخزاز ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد بن عيسى ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى ( 3 ) .
أقول : حمله الشيخ على أن ذلك أمارة مع عدم الصحو يعتبر بها دخول
الشهر ، والأقرب الحمل على التقية أو الأغلبية .
( 13421 ) 4 - وباسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
زكريا بن يحيى الكندي الرقي ، عن داود الرقي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ههنا
هلال جديد رؤي أو لم ير .
أقول : هذا محمول على الغالب أو على التقية لأنه موافق لروايات العامة
وعملهم كما مر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 78 / 11 .
( 2 ) الفقيه 2 : 78 / 342 .
3 - التهذيب 4 : 178 / 494 ، والاستبصار 2 : 75 / 228 .
( 1 ) الكافي 4 : 77 / 7 .
( 2 ) الكافي 4 : 78 / 12 .
( 3 ) الفقيه 2 : 78 / 343 .
4 - التهذيب 4 : 333 / 1047 .
( 1 ) مر في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب .