أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر ، فليدخل عليه السرور ، فإنه يحتسب له
بذلك اليوم عشرة أيام ، وهو قول الله عز وجل : " من جاء بالحسنة فله عشر
أمثالها " ( 2 ) .
( 13085 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
صالح بن عبد الله الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر ؟ قال : إن كان تطوعا
أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله ( 1 ) .
( 13086 ) 3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إفطارك لأخيك
المؤمن أفضل من صيامك تطوعا .
( 13087 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو
عبد الله عليه السلام : من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه
بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج ( 2 ) .
هامش
( 2 ) الانعام 6 : 160 .
2 - الكافي 4 : 122 / 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم .
( 1 ) الفقيه 2 : 96 / 434 .
3 - الكافي 4 : 150 / 1 .
4 - الكافي 4 : 150 / 3 .
( 1 ) قد أورده الكليني في هذا المقام ويحتمل إرادة تفطير الصائم بعد الغروب . ( منه رحمه
الله ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 51 / 222 .