عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الافطار ، أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال :
فقال : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان
غير ذلك فليصل ثم ليفطر ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد عن الحلبي مثله ( 2 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
( 13080 ) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمان بن أبي
نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وفضيل ، عن أبي جعفر
عليه السلام في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون
الافطار ، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم ، فأفطر ثم صل وإلا فابدء
بالصلاة ، قلت : ولم ذلك ؟ قال لأنه قد حضرك فرضان : الافطار
والصلاة ، فابدء بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة ، ثم قال : تصلي ( 1 ) وأنت صائم
فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي .
( 13081 ) 3 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
يستحب للصائم إن قوى على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر .
ورواه ابن طاووس في ( الاقبال ) نقلا من كتاب الصيام لابن فضال
مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في الكافي : فليصل وليفطر ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 4 : 101 / 3 .
( 3 ) التهذيب 4 : 186 / 517 .
2 - التهذيب 4 : 185 / 570 ، ومصباح المتهجد : 569 .
( 1 ) في نسخة : صل ( هامش المخطوط ) .
3 - التهذيب 4 : 199 / 575 .
( 1 ) إقبال الاعمال : 112 .