( 13082 ) - 4 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار
وزرارة بن أعين جميعا ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : تقدم الصلاة
على الافطار إلا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالافطار ، فلا تخالف عليهم وأفطر
معهم ، وإلا فابدء بالصلاة ، فإنها أفضل من الافطار وتكتب صلاتك وأنت
صائم أحب إلي .
( 13083 ) 5 - قال : وروى أيضا في ذلك أنك إذا كنت تتمكن من
الصلاة وتعقلها وتأتي ( على جميع ) ( 1 ) حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلى
قبل الافطار ، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن
الصلاة فابدء بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة ، غير أن ذلك
مشروط بأنه لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة .
8 - باب استحباب افطار الصائم ندبا عند المؤمن إذا سأله ذلك
قبل الغروب ولو بعد العصر واستحباب كتم الصوم عنه
واختيار الافطار عنده على اتمام اليوم
( 13084 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن البرقي ، عن القاسم ابن محمد ، عن العيص ، عن نجم بن
حطيم ( 1 ) ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من نوى الصوم ثم دخل على
هامش
4 - المقنعة : 51 .
5 - المقنعة : 51 .
( 1 ) في المصدر : بها على .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 18 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، وفي الحديث 2
من الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة .
الباب 8
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 4 : 150 / 2 ، وتفسير العياشي 1 : 386 / 138 .
( 1 ) في العياشي : محمد بن حكيم ( هامش المخطوط ) .