53 - باب استحباب فتح العيون عند الوضوء وعدم
وجوب ايصال الماء إلى البواطن .
( 1287 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : افتحوا عيونكم
عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم ( 1 ) .
ورواه أيضا في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) .
وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن العباس بن معروف ، وأبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ،
عن السكوني ، عن ابن جريح ، عن عطا ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المضمضة والاستنشاق ( 4 ) ،
ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
هامش
الباب 53
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 1 : 31 / 104 .
( 1 ) جاء في هامش المخطوط ما نصه : ( نقل الشيخ الإجماع على عدم استحباب إيصال ماء
الوضوء إلى داخل العينين ، وقال الشهيد : لا منافاة بين الأمرين لعدم التلازم بين فتح العينين
وإيصال الماء إلى داخلهما ، قال الشهيد بهاء الدين : ولا يبعد ترتيب الثواب على رؤية افعال الوضوء )
منه قده . الغلاف 1 : 14 المسألة 35 والذكرى : 95 ومفتاح الفلاح : 16 .
( 2 ) المقنع : 8 .
( 3 ) ثواب الأعمال : 33 ، وعلل الشرائع : 280 . وكان في الأصل ( جريح ) بالحاء .
( 4 ) تقدم في الحديث 6 و 9 و 10 و 12 من الباب 29 من هذه الأبواب .
5 - يأتي في الحديث 7 من الباب 24 من أبواب النجاسات .