والرخصة فيه إذا لم تجد الماء الطاهر ( 3 ) - التيمم بالتراب من الصعيد الطيب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الماء ( 4 ) ويأتي ما يدل عليه
في التيمم وفي النجاسات وفي قضاء الصلوات ( 5 ) .
52 - باب انه يجزى في الوضوء أقل من مد بل مسمى الغسل ،
ولو مثل الدهن وكراهة الإفراط والاكثار .
( 1282 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة
، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما الوضوء حد من
حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شئ ، إنما
يكفيه مثل الدهن .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 3 ) .
هامش
( 3 ) ليس في المصدر .
( 4 ) تقدم في الحديث 1 ، 6 ، 8 ، 11 ، 13 ، 14 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق .
( 5 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب التيمم .
وفي الحديث 2 من الباب 42 من أبواب النجاسات .
وفي الحديث 1 ، 4 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات .
الباب 52
فيه 5 أحاديث
الكافي 3 : 21 / 2 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 12 من الباب 31 من هذه الأبواب .
( 1 ( الفقيه 1 : 25 / 5 .
( 2 ) علل الشرائع : 279 / 1 الباب 189 .
( 3 ) التهذيب 1 : 138 / 387 .