( 1283 ) 2 - وعن علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه ( 1 ) .
( 1284 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك .
محمد بن الحسن بإسناده الحسين بن سعيد ، مثله ( 1 ) .
( 1285 ) 4 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه
يكفيك اليسير .
( 1286 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى
الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن
أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي
منه ما أجزى من الدهن الذي يبل الجسد .
أقول : وتقدم في كيفية الوضوء وفي أحاديث الماء المضاف والمستعمل ،
وغير ذلك ما يدل على المقصود هنا ( 1 ) ويأتي في الغسل ما يؤيده ( 2 ) .
هامش
2 - الكافي 3 : 22 / 9 .
( 1 ) في نسخة : عداوته ، منه ( قده ) .
3 - الكافي 3 : 22 / 7 .
( 1 ) التهذيب 1 : 137 / 81 ، والاستبصار 1 : 123 / 417 .
4 - التهذيب 1 : 138 / 388 .
5 - التهذيب 1 : 138 / 385 ، والاستبصار 1 : 122 / 414 .
( 1 ) في الحديث 2 ، 4 من الباب 15 من أبواب كيفية الوضوء ، و 1 ، 2 ، 3 من الباب 8
من أبواب الماء المضاف .
وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث 6 من الباب 50 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 3 ، 6 من الباب 31 من أبواب الجنابة .