38 - باب عدم جواز المسح على الخفين الا لضرورة شديدة أو
تقية عظيمة
( 1207 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت له : في مسح الخفين تقية ، فقال :
ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج .
، قال زرارة : ولم بقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق مرسلا عن العالم عليه السلام .
( 1208 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل له رخصة في المسح ؟ فقال : لا .
أقول : هذا محمول على إمكان مسح القدمين ولو بمشقة فلا يجوز
العدول إلى مسح الخفين لما يأتي ( 1 ) .
( 1209 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
هامش
الباب 38
فيه 20 حديثا
1 - الكافي 3 : 32 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ،
وفي الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الأشربة المحرمة .
( 1 ) في نسخة : المسح على الخفين ، ( منه قده ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 362 / 1093 ، والاستبصار 1 : 76 / 237 .
( 3 ) الفقيه 1 : 30 / 95 .
2 - الكافي 3 : 32 / 1 .
( 1 ) يأتي في الحديث 5 من نفس الباب .
3 - الكافي 8 : 58 / 21 الحديث طويل وتأتي قطعة منه في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب نافلة
شهر رمضان .