الحسين ( 1 ) ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم
يبدو له في الوضوء قال : يمسح فوق الحناء .
( 1205 ) - 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة ،
فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه .
أقول : هذا محمول على حصول الضرر بكشفه كما ذكره صاحب
المنتقى وغيره وكذا الدواء ويمكن الحمل على إرادة لون الحناء .
( 1206 ) 5 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليه السلام قال :
سألته ، عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتى
تمسح على رأسها .
أقول : ويأتي ما يدل على حكم العمامة وتقدم ما يدل على المقصود
في كيفية الوضوء ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة ( الحسن ) ( منه قده ) .
4 - التهذيب 1 : 359 / 1081 ، والاستبصار 1 : 75 / 233 .
( 1 ) في التهذيب وفي نسخة : و .
( 2 ) منتقى الجمان 1 : 164 .
5 - مسائل علي بن جعفر : 110 / 22 .
( 1 ) يأتي في الحديث 8 ، 9 من الباب 38 من أبواب الوضوء .
( 2 ) تقدم في الباب 15 و 16 و 21 و 22 من هذه الأبواب .