حتى يغسل لحيته ( 1 ) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد وليتمضمض وليستنشق ( 2 ) .
37 - باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره وعدم
جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار إلا
مع الضرورة
( 1202 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبد وله في الوضوء ، قال :
لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
( 1203 ) 2 - وبإسناد عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشا قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا
كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء ؟ فقال : نعم ،
يجزيه أن يمسح عليه .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد نحوه ( 2 ) .
( 1204 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 84 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 183 / 353 .
الباب 37
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 31 / 12 .
( 1 ) التهذيب 1 : 359 / 1080 .
2 - التهذيب 1 : 364 / 1105 ، والاستبصار 1 : 76 / 235 .
( 1 ) في نسخة من التهذيب : بدن : ( منه قده ) .
( 2 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام 4 : 22 / 48 .
3 - التهذيب 1 : 359 / 1079 ، والاستبصار 1 : 75 / 232 .