عليه السلام - أنه كان يقول إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدء باليمين قبل
الشمال من جسده . ، وذكر الكتاب .
ورواه أيضا بعدة أسانيد أخر ( 1 ) .
( 1185 ) - 5 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ) ، عن
محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام ، أنه
كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين ، أو يمسح عليهما جميعا
معا ؟ فأجاب عليه السلام يمسح عليهما ( جميعا ) ( 1 ) معا فإن بدأ
بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
35 - باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب على من
خالفه عمدا أو نسيانا وذكر قبل جفاف الوضوء ولو بترك
عضو ، فيعيده وما بعده
( 1186 ) 1 - محمد بن الحسن ، بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سئل أحدهما عليهما السلام عن
رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه ؟ ، قال : يبدأ بما بدأ الله به وليعد
ما ( كان ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) ورواه بعدة أساليب أخر في نفس الصفحة .
5 - الإحتجاج : 492 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) تقدم في الباب 15 و 16 و 25 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 35 من هذه الأبواب .
الباب 35
فيه 15 حديثا
1 - التهذيب 1 : 97 / 252 والاستبصار 1 : 73 / 224 .
( 1 ) في نسخة : فعل ، ( منه قده ) .