محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 5 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 6 ) .
( 1177 ) 3 وعنه ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء ،
فيجف وضوئي فقال أعد .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي عن جعفر بن
بشير ، عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
( 1178 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجف ، قال : قلت :
فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جف أو لم يجف اغسل ما
بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس
ثم أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعص يوم ؟ ، قال : نعم .
ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسندا عن حريز ، عن أبي عبد الله
عليه السلام كما ذكره
الشهيد في الذكرى ( 1 ) .
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يقطع وضوئه وإنما تجففه
الريح الشديدة أو الحر العظيم ، وإنما تجب عليه الإعادة في تفريق الوضوء مع
هامش
( 5 ) التهذيب 1 : 98 / 255 .
( 6 ) التهذيب 1 : 87 230 والاستبصار 1 : 72 / 220 .
3 - التهذيب 1 : 87 / 231 والاستبصار 1 : 72 / 21 .
( 1 ) التهذيب 1 : 98 / 256 ( 2 ) الكافي 3 : 35 / 8 .
4 - التهذيب 1 : 88 / 232 ( 1 ) الذكرى : 91 .