( 1187 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل
اليمين ويعيد اليسار .
( 1188 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة ؟ ، قال : ينصرف ويمسح
رأسه ورجليه .
( 1189 ) 4 - وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة ،
قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل ،
قال : وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد ما بقي .
تمام الوضوء .
( 1190 ) - 5 - وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : من نسي مسح رأسه أو قدميه ، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله
تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة .
أقول : هذا مخصوص بصورة الجفاف لما مر ( 1 ) .
( 1191 ) 6 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن
عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث
تقديم السعي على الطواف - قال : ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك
كان عليك أن تعيد على شمالك .
هامش
2 - التهذيب 1 : 97 / 253 والاستبصار 1 : 73 / 225 .
3 - التهذيب 1 : 97 / 254 والاستبصار 1 : 75 / 230 .
4 - التهذيب 1 : 99 / 260 والاستبصار 1 : 74 / 229 ، وأورده صدره في الحديث 3 من الباب 21
من أبواب الوضوء .
5 - التهذيب 1 : 102 / 266 وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الوضوء .
( 1 ) مر في الباب 33 من أبواب الوضوء .
6 - التهذيب 5 : 129 / 427 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب الطواف .