32 - باب جواز الوضوء ثلاثا ثلاثا للتقية ، بل وجوبه ، وكذا
غسل الرجلين وغير ذلك ، حال الخوف خاصة
( 1171 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء ، عن داود بن زربي قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الوضوء ؟ فقال لي : توضأ ثلاثا ( ثلاثا ،
قال : ) ( 1 ) ثم قال لي : أليس تشهد بغداد وعساكرهم ؟ قلت : بلى ، قال :
فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي ، فرآني بعضهم وأنا لا أعلم به فقال : كذب
من زعم أنك فلأني وأنت تتوضأ هذا الوضوء ، قال : فقلت لهذا والله أمرني .
( 1172 ) 2 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن
حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن محمد بن إسماعيل الرازي ، عن أحمد بن
سليمان عن داود الرقي ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت
له : جعلت فداك كم عدة الطهارة ؟ فقال : ( 1 ) : ما أوجبه الله فواحدة ،
وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة لضعف الناس ، ومن
توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له ، أنا معه في ذا حتى جاءه داود بن زربي فسأله
عن عدة الطهارة ؟ فقال له : ثلاثا ثلاثا ، من نقص عنه فلا صلاة له ، قال :
فارتعدت فرائصي ( 2 ) وكاد ، أن يدخلني الشيطان ، فأبصر أبو عبد الله عليه
السلام إلي وقد تغير لوني ، فقال : أسكن يا داود ، هذا هو الكفر ، أو ضرب
الأعناق ، قال : فخرجنا من عنده وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر
هامش
الباب 32
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 82 / 214 ، والاستبصار 1 : 71 / 219 .
( 1 ) ليس في التهذيب .
2 - رجال الكشي 2 : 600 / 564 .
( 1 ) في نسخة زيادة : أما ( هامش المخطوط ) وكذا المصدر .
( 2 ) الفرائص أوداج العنق والفريصة واحدته . واللحمة بين الجنب والكتف ( قاموس المحيط
2 : 322 ) هامش المخطوط الثاني .