اجتماع الغائط والبول كما هو الظاهر من العطف ، فيدل على التداخل .
( 1119 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى
جميعا ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي بصير ، عن عبد
الكريم بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال :
لا ، حتى يغسلها .
، قلت : فإنه استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوئه ( 1 )
قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ، لأنه لا يدرى حيث باتت يده ، فليغسلها ( 2 ) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان ، نحوه ( 3 ) ، واقتصر على المسألة
الثانية .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ( 4 ) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب لما يأتي ( 5 ) .
( 1120 ) - 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام :
اغسل يدك من البول مرة ، ومن الغائط مرتين . ومن الجنابة ثلاثا .
( 1121 ) 5 - قال : وقال عليه السلام : اغسل يدك من النوم مرة .
هامش
3 - التهذيب 1 : 39 / 106 والاستبصار 1 : 51 / 145 .
( 1 ) في نسخة : الإناء ، منه ( قده ) .
( 2 ) في نسخة : أين كانت بده فيغسلها ( منه قده ) .
( 3 ) الكافي 3 : 11 / 2 .
( 4 ) علل الشرائع : 282 / 1 الباب 196 .
( 5 ) ويأتي في الحديث 1 ، 2 من الباب 28 من هذه الأبواب .
4 - الفقيه 1 : 29 / 91 .
5 - الفقيه 1 : 29 / 92 .