عبد الله عليه السلام قال إذا توضأ أحدكم ، أو اكل ، أو شرب أو لبس لباسا
ينبغي له أن يسمي عليه ، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
27 - باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مرة من
حدث البول والنوم ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة
( 1117 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
عبيد الله بن علي الحلبي ( 1 ) قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده
اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من
حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 2 ) .
( 1118 ) 2 - وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن
الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا .
أقول : اعتبار المرتين في البول محمول على الأفضلية ، أو على صورة
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل في ذلك في الحديث 1 من الباب 16 والحديث 1 من الباب 15 من هذه
الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 17 من أبواب الذكر .
الباب 27
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 36 / 96 والاستبصار 1 : 50 / 141 .
( 1 ) في التهذيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) الكافي 3 : 12 / 5 .
2 - التهذيب 1 : 36 / 97 والاستبصار 1 : 50 / 142 .