( 985 ) - 5 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى : ما وقر الصلاة
من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
5 - باب وجوب الطهارة للطواف الواجب ، واستحبابها
للطواف المستحب وبقية أفعال الحج
( 986 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن
يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس
أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ،
والوضوء أفضل .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى ( 1 ) .
6 - باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة وكراهة تركه عند
السعي فيها
( 987 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
العباس ، عن سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض ، فلا
يلومن إلا نفسه .
هامش
5 - الذكرى : 119 .
( 1 ) يأتي في : الحديث 3 و 23 من الباب 15 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 2 من
أبواب جهاد النفس وما يناسبه .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 154 / 509 .
( 1 ) يأتي في الباب 38 من أبواب الطواف .
الباب 6
فيه حديثان
1 - التهذيب 1 : 359 / 1077 .