لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ،
والسجود .
ورواه في ( الخصال ) كما يأتي في أفعال الصلاة ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المياه ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في قضاء
الصلاة وغير ذلك ( 3 ) .
4 - باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة وأنه يجوز
تقديمها قبل دخوله ، بل يستحب
( 981 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل الوقت
وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلا بطهور ( 1 ) .
هامش
= في الحديث 5 من الباب 29 من أبواب القراءة .
في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب الركوع .
في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب السجود .
في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب التشهد .
في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة .
( 1 ) يأتي في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب افعال الصلاة .
( 2 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الماء المطلق .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه كما يلي :
في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات .
وفي الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود .
وفي الباب 21 من أبواب الوضوء .
وفي الحديث 3 ، 4 ، 5 من الباب 35 من أبواب الوضوء ، ويدل عليه بالمفهوم في الحديث 1
من الباب 41 من أبواب الوضوء .
الباب 4
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 140 / 546 .
( 1 ) ورد في هامش المخطوط الأول ما نصه : .