3 - باب وجوب إعادة الصلاة على من ترك الوضوء أو
بعضه ، ولو ناسيا ، حتى صلى ووجوب القضاء بعد
خروج الوقت
( 973 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته ؟ قال : ينصرف ،
ويمسح رأسه ، ثم يعيد .
( 974 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في
الصلاة ؟ قال : فلينصرف ، فليمسح على رأسه ، وليعد الصلاة .
( 975 ) - 3 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : من نسي مسح رأسه ، أو قدميه ، أو شيئا من الوضوء
الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة .
( 976 ) 4 - وبإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، وعبد الله بن محمد
جميعا ، عن علي بن مهزيار في حديث - أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد
الصلاة ، إلا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا ، أو على غير وضوء أعاد ( 1 ) .
هامش
الباب 3
فيه ح أحاديث
1 - التهذيب 1 : 89 / 234 .
2 - التهذيب 2 : 200 / 785 .
- 3 التهذيب 1 : 102 / 266 ، وفي 2 : 200 / 786 . وأورده في الحديث 5 من الباب 35 من هذه
الأبواب .
4 - التهذيب 1 : 426 / 1355 ، والاستبصار 1 : 184 / 643 وأورده في الحديث 2 من الباب 39
من أبواب الجنابة . ويأتي تمامه في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب النجاسات .
( 1 ) فيهما : فعليه إعادة .