ورواه الشيخ والكليني كما يأتي .
( 968 ) 9 - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإسناد الآتي ، عن
الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما امر بالوضوء
وبدئ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إياه ،
مطيعا له فيما أمره ، نقيا من الأدناس والنجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكسل ،
وطرد النعاس ، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار ، قال : وإنما جوزنا الصلاة
على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ، ولا سجود ، وإنما يجب الوضوء في
الصلاة التي فيها ركوع وسجود .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وفي النواقض وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله .
2 - باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ولو في التقية وبطلانها مع عدمها
( 969 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقه أن
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الركوع ، وفي الحديث 2 من الباب 28 من أبواب
السجود .
9 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 104 ، 115 ، وعلل الشرائع : 257 ، 268 في حديث
طويل وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة .
( 1 ) يأتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة / 383 .
( 2 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات .
( 3 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء .
( 4 ) يأتي في الأبواب 2 و 3 وفي الحديث 20 و 26 من الباب 15 وفي الحديث 11 و 12 من الباب
25 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 6 من أبواب
قضاء الصلوات وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس .
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 251 / 1128 .