أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ويحتمل الحمل على التقية ، فيه وفى الذي قبله لما تقدم في مس الفرج ( 2 ) والله أعلم .
ويأتي أحاديث في هذا المعنى في أحكام الخلوة ، وفي النجاسات إن شاء
الله ( 3 ) ، وتقدم في أحاديث حصر النواقض ما يدل على المقصود ( 4 ) .
19 - باب حكم صاحب السلس والبطن
( 780 ) - 1 - محمد بن علي بن الحسين ، ومحمد بن الحسن ، بإسنادهما ، عن
حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا كان الرجل
يقطر منه البول والدم ، إذا كان حين الصلاة أتخذ كيسا ، وجعل فيه
قطنا ثم علقه عليه ، وأدخل ذكره فيه ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين ،
الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر
المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح .
( 781 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل
يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ، قال : فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فالله
أولى بالعذر يجعل خريطة .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء .
( 3 ) يأتي في الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة .
( 4 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء .
الباب 19
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 38 / 146 ، والتهذيب 1 : 348 / 1021 .
2 - الكافي 3 : 20 / 5 .
3 - التهذيب 3 : 305 / 941 .