اغسل ذكرك وأعد صلاتك .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
مثله ( 3 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 4 ) .
( 778 ) 8 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن
سماعة بن مهران عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
إن ( 1 ) أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت - فعليك إعادة
الوضوء وغسل ذكرك .
قال الشيخ يعني إذا لم يكن قد توضأ ، فأما إذا توضأ ونسي غسل
الذكر ، لا غير ، فلا يجب عليه إعادة الوضوء ثم استدل بما تقدم ( 2 ) .
أقول : ويجوز أن يراد بالوضوء الاستنجاء فإنه يطلق عليه كثيرا في
الأحاديث ويكون العطف تفسيريا ، ويحتمل الحمل على خروج شئ من
البول عند الاستبراء بعد الوضوء فإنه أكثري غالب .
( 779 ) 9 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن
خالد ( 1 ) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضأ فينسى غسل
ذكره ، قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء .
هامش
( 3 ) الكافي 3 : 18 / 14 .
( 4 ) الكافي 3 : 19 / 2 .
8 - التهذيب 1 : 47 / 136 ، والاستبصار 1 : 53 / 153 .
( 1 ) في المصدر : إذا .
( 2 ) تقدم في الحديثين 4 ، 5 من هذا الباب .
9 - التهذيب 1 : 49 / 142 ، والاستبصار 1 : 54 / 158 .
( 1 ) جاء في هامش المخطوط ، ( منه قده ) ما نصه :
( العجب من العلامة في المنتهى إنه قال عند تضعيف الرواية الأخيرة : إن سليمان بن خالد لم
ينص الأصحاب على توثيقه ، وهي غفلة واضحة منه ) . راجع المنتهى 1 : 43 .