( 384 ) 10 - وبالإسناد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل يمس الطست ، أو
الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه ؟ قال : يهريق من
الماء ثلاث حفنات ، وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل
يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني . وإن كان أصاب
يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله .
( 385 ) - 11 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور ( 1 ) ،
فيدخل أصبعه فيه ؟ قال : وقل : إن كانت يده قذرة فأهرقه ( 2 ) ، وإن كان لم
يصبها قذر فليغتسل منه . هذا مما قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين
من حرج ) ( 3 ) .
ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم - يعنى ابن عمرو - ، عن أبي بصير
مثله ( 4 ) .
( 386 ) 12 - وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن
أبي القاسم ( 1 ) عبد الرحمن بن حماد الكوفي ، عن بشير ، عن أبي مريم
الأنصاري ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حائط فحضرت
هامش
10 - التهذيب 1 : 38 / 102 .
( 1 ) الركوة ، إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء ، والجمع ركاء ( النهاية 2 : 261 ) .
11 - التهذيب 1 : 308 / 103 ، ورواه في الإستبصار 1 : 20 / 46 بسند آخر .
( 1 ) التور : إناء من صفر أو حجارة كالإجانة وقد يتوضأ منه ( لسان العرب : 96 .
( 2 ) في المصدر : فليهرقه .
( 3 ) الحج 22 : 78 .
( 4 ) كتاب السرائر : 473 .
12 - التهذيب 1 : 416 / 1313 ، ورواه في الإستبصار 1 : 42 / 119 .
( 1 ) في الأصل : القاسم بن .