( 377 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن
الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها - : إنه لا بأس إذا لم
يكن أصاب يده شئ .
( 378 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
سماعة ، عن أبي بصير ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : إذا أدخلت يدك في
الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن
أدخلت يدك في الماء ( 1 ) وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء .
( 379 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، قال :
حدثني محمد بن ميسر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل
الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء
يغرف به ويداه قذرتان ؟ قال : يضع يده ، ثم يتوضأ ( 1 ) ، ثم يغتسل ، هذا
مما قال الله عز وجل : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
أقول : هذا محتمل للتقية ، فلا يقاوم ما سبق ( 4 ) ويأتي ( 5 ) ، وقرينة التقية
ذكر الوضوء مع غسل الجنابة ، فيمكن حمله على التقية ، أو على أن المراد بالقذر
هامش
3 - الكافي 3 : 11 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الأسئار .
4 - الكافي 3 : 11 / 1 .
( 1 ) في المصدر : في الإناء .
5 - الكافي 3 : 4 / 2 .
( 1 ) في نسخة : ويتوضأ ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الحج 22 : 78 .
( 3 ) التهذيب 1 : 149 / 425 ، والاستبصار 1 : 128 / 438 . ورواه ابن إدريس في
السرائر : 473 .
( 4 ) سبق في الأحاديث 1 - 4 من هذا الباب .
( 5 ) يأتي في الأحاديث 6 - 11 ، 13 ، 14 من هذا الباب .