الوسخ لا النجاسة ، أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكر من غير زيادة ، فإنه قليل
في العرف .
( 380 ) - 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن
ماء شربت منه دجاجة ؟ فقال : إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم
تشرب ، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب .
( 381 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل يده
في الإناء وهي قذرة ؟ قال : يكفئ الإناء .
قال في القاموس كفأه كمنعه - كبه وقلبه ، كأكفاه ( 1 ) .
أقول : المراد إراقة مائه وهو كناية عن التنجيس .
( 382 ) 8 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الجرة تسع مائة رطل من ماء ، يقع فيها أوقية من
دم أشرب منه وأتوضأ ؟ قال : لا .
( 383 ) 9 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا
بأس ، إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني .
هامش
6 - الفقيه 1 : 10 / 18 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب الأسئار عن الشيخ وفي 1 الحديث 4 من الباب 4 عن الشيخ والصدوق .
7 - التهذيب 1 : 39 / 105 ( 1 ) القاموس المحيط 1 : 27 .
8 - التهذيب 1 : 418 / 1320 ، والاستبصار 1 : 23 / 56 . وأورده في الحديث 2 من الباب
من أبواب الماء المطلق .
9 - التهذيب 1 : 37 / 99 ، والاستبصار 1 : 20 / 47 . وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 28
من أبواب الوضوء .