الأول في الامر :
وفيه مباحث :
الأول : في أن صيغة الامر هل تقتضي الوجوب أو لا ؟ .
اختلف الناس في ذلك ، فقيل : إنها للوجوب ( 1 ) ، وقيل : للندب ( 2 ) ،
وقيل : للقدر المشترك بينهما وهو الطلب ( 3 ) ، وقيل : باشتراكها بينهما لفظيا ( 4 ) ،
وقد تدرج الإباحة فيها ( 5 ) لفظيا أو معنويا ( 6 ) باعتبار الاذن في الفعل ، وقد يدرج
هامش
( 1 ) ذهب إليه الغزالي : المنخول : 107 ، والفخر الرازي : المحصول 1 / 204 ، والمحقق الحلي :
معارج الأصول : 64 ، والعلامة الحلي : تهذيب الأصول : 21 ، والبيضاوي ، كما في
الأبهاج : 2 / 22 ، وابن الحاجب : المنتهى : 91 ، وشرح العضد : 1 / 191 ( المتن ) ، والمحقق
الشيخ حسن : معالم الدين : 46 .
( 2 ) ذهب إليه أبو هاشم ، كما في : شرح العضد 1 / 191 .
( 3 ) ذهب إليه الجبائي . حكاه عنه في : المنخول : 104 .
( 4 ) ذهب إليه الشافعي . حكاه عنه في : المستصفى : 1 / 426 ، وقال به السيد المرتضى أيضا :
الذريعة : 1 / 53 .
( 5 ) كذا في ط ، وفي النسخ : فيهما .
حكاه الأسنوي دون أن يسمي قائله : التمهيد : 268 .
( 6 ) كذا في ب ، وفي سائر النسخ : ومعنويا .