تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافية في أصول الفقه — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
المعتمدة ، نقله نقدة الحديث ( 1 ) كالمحمدين ( 2 ) الثلاثة ، سيما فيما يحتاج فيه إلى نقل الاجماع . فعلى هذا ، يشكل الاعتماد على الاجماعات المنقولة ، سيما في غير العبادات ، وسيما إذا لم تكن فتاوى أصحاب الأئمة فيه معلومة ، ولم يكن ورد فيه نص أصلا . نعم ، لا يبعد جواز الاعتماد على الاجماع في مادة وردت فيها نصوص مخالفة لذلك الاجماع ، إذا علم عدم غفلتهم عن هذه النصوص ، وتواترها عندهم ، فإن من هذا الاجماع المخالف لتلك النصوص ، يحصل العلم بوصول دليل يقطع العذر إليهم ، لكنه بعيد الوقوع ، إذ الغالب حينئذ تحقق النص ، بل النصوص الموافقة أيضا للاجماع . البحث الرابع : الحق التوقف في الاجماع المنقول بخبر الواحد ( 3 ) لما عرفت . ولاختلاف الاصطلاحات في الاجماع ، فإن الظاهر من حال القدماء - كالسيد المرتضى والشيخ وغيرهما ( 4 ) - إطلاق الاجماع على ما هو المصطلح عند العامة ، من اتفاق الفرقة غير المبتدعة - ولو في زمان الغيبة - على أمر . وحينئذ ، فكيف الوثوق بالاجماعات الواقعة في كلامهم ؟ !
هامش
( 1 ) كذا فلي أوط وب ، وفي الأصل : نقله نقلة الحديث . ( 2 ) في أوط : كالمحدثين . ( 3 ) خلافا للمحقق الشيخ حسن منا : معالم الدين : 180 ، وللفخر الرازي : المحصول : 2 / 73 ، وابن الحاجب : المنتهى : 64 ، والبيضاوي : منهاج الوصول : 136 ، ووفاقا للغزالي : المستصفى : 1 / 215 ، ولبعض الحنفية . كما حكاه عنهم في المنتهى : 64 . ( 4 ) في أوط : غيرهم .
الوافية في أصول الفقه — صفحة 155 | السيد محمد حسين الرضوي الكشميري / الفاضل التوني