وعكس جمع منهم ، والقاضي منهم كالمرتضى ( 1 ) .
ونقل عن الآمدي : التوقف ( 2 ) .
[ وقيل : بالتوقف ] في الاخبار والوعد والوعيد ، دون الأمر والنهي ( 3 ) .
والحق : المشهور .
والصيغة الموضوعة ( 4 ) له عند المحققين هي هذه :
( من ) و ( ما ) للشرط والموصول والاستفهام .
و ( مهما ) و ( أينما ) للشرط .
و ( متى ) للزمان .
و ( كل ) و ( جميع ) ، مع عدم إرادة الهيئة الاجتماعية .
والنكرة في سياق النفي ب ( لا ) أو ( ليس ) أو ( لن ) أو ( بما ) على المشهور .
وألحق البعض : النكرة في سياق الشرط ، كأن يقول : ( إن ولدت ولدا ،
فأنت علي كظهر أمي ) فيحصل الظهار بتوليد ولدين أو أكثر أيضا .
وألحق آخر النكرة في سياق الاثبات ، إذا كانت للامتنان ، نحو : * ( فيهما
فاكهة ونخل ورمان ) * ( 5 ) وابتنى عليه الاستدلال على العموم في قوله تعالى
* ( وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ) * ( 6 ) .
وآخر : في سياق الامر ، نحو : ( أعتق رقبه ) .
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) حكى هذه الأقوال الأسنوي ، والظاهر اعتماد المصنف عليه في نسبة هذه الأقوال ، وما
بين المعقوفين أخذناه من عبارة الأسنوي وقد خلت نسخ كتابنا هذا منه . انظر :
التمهيد : 297 .
( 4 ) في ب : المخصوصة .
( 5 ) الرحمن / 68 .
( 6 ) الأنفال / 11 .