والجحود والعناد والشك . .
والقسم الثاني : ما يحكم فيه بجواز القتل ، ونجاسة السؤر ، وحرمة
الذبايح والنكاح من أهل الإسلام دون السبي والأسر وإباحة المال ، وهو كفر
من دخل في الإسلام وخرج منه بارتداد عن الإسلام ويزيد الفطري منه في
الرجال بإجراء احكام الموتى ، أو كفر نعمة من غير شبهة ، أو هتك حرمة ، أو
سب لأحد المعصومين ( عليهم السلام ) ، أو بغض لهم ( عليهم السلام ) ، أو بادعاء قدم العالم بحسب
الذات ، أو وحدة الوجود ، أو الموجود على الحقيقة منهما ، أو الحلول ، أو
الاتحاد ، أو التشبيه ، أو الجسمية . . ( 1 ) .
قول المحقق الميرزا القمي ( رحمه الله ) ( المتوفى 1231 )
قال ما ترجمته :
إنه تعالى كان ولا شئ معه ، فليس له شريك في القدم ، كما عليه إجماع
جميع أهل الأديان ( 2 ) .
قول الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ( المتوفى 1266 )
قال في عداد كتب الضلال :
. . ككتب القدماء من الحكماء القائلين بقدم العالم وعدم المعاد ، وكتب
عبدة الأصنام ومنكري الصانع . . ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء : 359 .
( 2 ) أصول دين : 16 .
( 3 ) جواهر الكلام 22 / 59 .