39 باب انه يجزى الأخرس من التلبية تحريك اللسان والإشارة
بها ، ويستحب التلبية عنه .
( 16570 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن
في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
يحيى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي
فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبى عنه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في
الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه في الحلق في أحاديث من لم يكن على رأسه شعر .
40 باب كيفية التلبية الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد ، عن معاوية بن وهب
عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج . وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله .
هامش
الباب 39 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 87 ( قراءة القرآن ) و 258 في الموضع الأول : عن أبي عبد الله " ع "
قال : تلبية الأخرس - المقنعة ص 71 فيه : وقراءة القرآن إنما هو تحريك لسانه اه . - يب
ج 1 ص 473 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 95 من القراءة
( 2 ) الفروع ج 1 ص 303 - يب ج 1 ص 516 أخرج تمامه في 3 / 11 من التقصير ، وفيهما
محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 2 / 67 من القراءة .
الباب 40 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 470 - صا ج 2 ص 169 أورد صدره في 3 / 34 .