38 باب عدم استحباب تجهر النساء بالتلبية
( 16565 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر ، عن العباس
ابن معروف ، عن فضالة بن أيوب ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله
وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، ودخول
الكعبة ، والاستلام . أقول : المراد بالسعي هنا الهرولة لما يأتي .
2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إن الله عز وجل وضع عن النساء أربعا : الاجهار بالتلبية ، والسعي بين
الصفا والمروة يعني الهرولة ، ودخول الكعبة ، واستلام الحجر الأسود .
3 وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر
ابن محمد عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ) قال : يا علي ليس على
النساء جمعة " إلى أن قال : " ولا تجهر بالتلبية .
4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب
الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على النساء جهر بالتلبية ، الحديث .
5 وبالاسناد عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على النساء جهر بالتلبية . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب .
هامش
الباب 38 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 473 أورد قطعة منه أيضا في 2 / 41 من مقدمات الطواف وقطعة أخرى منه
في 3 / 18 من الطواف ، وثالثة في 3 / 21 من السعي .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 114 أورد قطعة منه أيضا في 4 / 41 من مقدمات الطواف وأخرى في 5 / 18
من الطواف ، وثالثة في 6 / 21 من السعي .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 338 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 277 أورد قطعة منه في 3 / 41 من مقدمات الطواف وتمامه في 1 / 18
من الطواف ، وذيله في 1 / 21 من السعي .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 258 يب ج ص 473 .