بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا .
29 باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف ، واستحباب الاقتصاد
لا الرمل .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن المسرع والمبطئ في الطواف ، فقال : كل واسع ما لم يؤذ أحدا .
( 17925 ) 2 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن زرارة أو محمد الطيار ( بن مسلم خ ل ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
الطواف أيرمل فيه الرجل ؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أن قدم مكة وكان بينه
وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن يتجلدوا ، وقال : اخرجوا
أعضادكم ، وأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله ثم رمل بالبيت ليريهم أنه لم يصبهم جهد ، فمن
أجل ذلك يرمل الناس واني لامشي مشيا ، وقد كان علي بن الحسين عليهما السلام
يمشي مشيا .
3 وبهذا الاسناد عن ثعلبة ، عن يعقوب الأحمر قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
لما كان غزاة حديبية وادع رسول الله صلى الله عليه وآله : أهل مكة ثلاث سنين ، ثم دخل
فقضى نسكه ، فمر رسول الله بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة ، فقال : هو
ذا قومكم على رؤوس الجبال لا يرونكم فيروا فيكم ضعفا ، قال : فقاموا فشدوا أزرهم
وشدوا أيديهم على أوساطهم ثم رملوا .
4 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
البرقي ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف فقلت
هامش
الباب 29 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 135 .
( 2 ) علل الشرائع ص 143 فيه أو محمد الطيار .
( 3 ) علل الشرائع ص 143 فيه هؤلاء قومكم .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 279 يب ج 1 ص 477 فيه : أو أمشي وابطئ .