يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن
يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك ؟ قال : يترك اللزوم " الملتزم خ ل "
ويمضي ، وعمن قرن عشرة أسباع أو أكثر أو أقل أله أن يلتزم في آخرها التزاما
واحدا ؟ قال : لا أحب ذلك .
28 باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام ، وعدم جواز
التباعد عنهما بأكثر من ذلك من جميع الجهات ، وبطلان الطواف لو
خرج عن هذا القدر اختيارا ويجوز في الضرورة .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن
عيسى ، عن يس الضرير ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن
حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت ، قال : كان الناس
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام
وبين البيت ، فكان الحد موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحد
قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها ، فمن
طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف
بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن محمد بن علي الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام ، قال : ما أحب ذلك وما أرى به
هامش
الباب 28 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 279 يب ج 1 ص 477 فيه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن
غير واحد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى . وفيه : ومن نواحي .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 132 .