1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا فرغت من طوافك فائت مقام
إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين " إلى أن قال : " وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس
يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا
تؤخرهما ساعة تطوف " وتفرغ فصلهما " . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
2 ورواه أيضا باسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك ، عن
معاوية بن عمار مثله " إلى أن قال : " وعند غروبها ، ثم تأتي الحجر الأسود
فقبله وتستلمه أو تشير إليه فإنه لا بد من ذلك . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه
4 باب استحباب التطوع بالطواف وتكراره ، واختياره على العتق
المندوب
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 282 ، يب ج 1 ص 528 و 476 ، أورد صدره في 1 / 20 وقبله
في 9 / 26 و 3 / 71 .
تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 6 / 43 من وجوب الحج ، وب 2 من أقسام الحج ، وما يدل على
النيابة من الصبيان في ب 17 منها و 16 / 20 منها ، وفى ب 22 من الاحرام ، وهنا في 2 و 8
و 9 و 10 / 1 ، ويأتي ما يدل على ذلك في 4 / 31 وفى ب 34 و 35 و 36 و 38 و 45 و 71
و 72 وفى 1 / 73 وب 74 و 76 80 وفى 8 / 82 وب 88 و 91 هنا وفى ب 2 و 3 وب 15
و 17 من السعي . راجع 9 / 4 هنا .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
الباب 4 فيه 11 حديثا :