حماد ، عن إبراهيم عبد الحميد قال : سمعت محمد بن إبراهيم يقول وذكر مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على بقية المقصود في أحكام المساجد وفي صلاة المسافر .
44 باب استحباب دفن الميت في الحرم وان مات في غيره ، واختياره
على الدفن بعرفات .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد
ابن إسماعيل يعني ابن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن هارون بن خارجة
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر ،
فقلت : من بر الناس وفاجرهم ؟ قال : من بر الناس وفاجرهم . ورواه الصدوق
مرسلا . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن
عثمان ، عن هارون بن خارجة مثله .
( 17765 ) 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد بن شيره ، عن علي بن سليمان
قال : كتبت إليه أسأله عن الميت يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم
فأيهما أفضل ؟ فكتب يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل . محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد ، عن سليمان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
أسأله عن الميت يموت بمنى أو بعرفات ( الوهم مني ) ثم ذكر مثله .
3 وباسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص وهشام
هامش
تقدم ما يدل على استحباب كثرة الصلاة فيهما في ج 2 في ب 52 و 57 من المساجد ، وعلى الاتمام
في ج 3 في ب 25 من صلاة المسافر .
الباب 44 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 237 ، الفقيه ج 1 ص 81 ، المحاسن ص 72 فيه : " من الفزع الأكبر
يوم القيامة " تقدم الحديث في ج 1 في 1 / 13 من الدفن أيضا .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 313 ، يب ج 1 ص 580 فيه : محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان .
( 3 ) يب ج 1 ص 584 ، الفروع :