3 وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصل
المكتوبة في الكعبة ، فان النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ، ولكنه
دخلها في الفتح فتح مكة ، وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد .
4 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة ، قال :
هو من السنة ، فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
هنا وفي الصلاة ، وتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وآله حج عشرين حجة وأنه لم يحج بعد
الهجرة إلا مره .
43 باب كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن
يصلى الظهرين ، واستحباب كثرة الصلاة فيهما واتمام المسافر
بهما ، وما يستحب اختيار الصلاة فيه منهما .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد
عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعته يقول : من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار
قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله . محمد بن الحسن باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله . وباسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبد الرحمن بن
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 526 صا ج 1 ص 298 من الطبعة الحديثة ، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 17 من
القبلة ، وبطريق آخر وفيه : في جوف الكعبة راجعه .
( 4 ) يب ج 1 ص 476 أورده أيضا في 10 / 16 من الطواف .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 35 وتقدم في ب 36 استحباب الصلاة المندوبة فيها ، وتقدم ما يدل
على كراهة الصلاة في ج 2 في ب 17 من القبلة ، وتقدم في ب 45 من وجوب الحج ان رسول الله
صلى الله عليه وآله حج عشرين حجة اه .
الباب 43 فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 313 ، يب ج 1 ص 576 و 587 فيه : عبد الرحمن بن حماد ( عن حما خ ل ) .