3 - وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن أحمد بن الحسين ، عن علي بن محمد بن
عنبسة ، عن بكر بن أحمد بن محمد عن فاطمة بنت الرضا ، عن أبيها ، عن آبائه ،
عن علي عليهم السلام قال : لا يحل لمسلم أن يروع مسلما . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
163 - باب تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه ولو بشطر كلمة
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان
عن أبي عبد الله عليه السلام أو عمن ذكره عنه قال : يجئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتى
يلطخه بدمه والناس في الحساب ، فيقول : يا عبد الله مالي ولك ؟ فيقول : أعنت
علي يوم كذا وكذا فقتلت .
( 16370 ) 2 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن
محمد بن طاهر ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن عبد الله بن أحمد المستورد ، عن عبد الله
ابن يحيى الكاهلي ، عن محمد بن عبيد بن مدرك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعان
على مؤمن بشطر كلمة لقى الله عز وجل وبين عينيه مكتوب : آيس من رحمة الله .
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ،
عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر مثله .
3 - وعن محمد بن علي وعلي بن عبد الله جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن
هامش
عيون الأخبار ص 228 أخرجه أيضا في 7 / 147 راجع ذيله .
الباب 163 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) عقاب الأعمال ص 42 فيه : بكلمة كذا فقتلت .
( 2 ) مجالس ابن الشيخ : ص 124 فيه : قال : دخلت مع عمى عامر بن مدرك على أبى عبد الله جعفر بن محمد " ع " فسمعته يقول : من أعان - المحاسن ص 103 فيه : مسلم .
( 3 ) المحاسن ص 104 .