يقول : لما نزلت المائدة على عيسى عليه السلام قال للحواريين : لا تأكلوا منها حتى
آذن لكم ، فأكل منها رجل منهم ، فقال بعض الحواريين : يا روح الله أكل منها فلان ،
فقال له عيسى عليه السلام : أكلت منها ؟ فقال له : لا ، فقال الحواريون : بلى والله يا روح الله
لقد أكل منها ، فقال عيسى عليه السلام : صدق أخاك ، وكذب بصرك . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
158 - باب تحريم سب المؤمن وعرضه وماله ودمه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في
رجلين يتسابان ، قال : البادي منهما أظلم ، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر
إلى المظلوم .
2 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إن رجلا من تميم أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : أوصني ، فكان فيما أوصاه أن قال :
لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة لهم .
3 - وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : سباب
المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسين بن سعيد مثله إلى قوله : معصية .
ورواه الصدوق مرسلا إلى آخره .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 49 من آداب السفر وهنا في 2 / 151 وتقدم ما يدل على موارد
استثنيت من ذلك في 4 / 71 ويأتي ما يدل عليه في 3 / 163 و 4 / 164 ويأتي ما يدل عليه
في ب 33 من فعل المعروف وذيله .
الباب 158 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الأصول ص 473 ( باب السب ) .
( 2 ) الأصول ص 473 ( باب السب ) .
( 3 ) الأصول ص 473 - المحاسن ص 102 - الفقيه ج 2 ص 360 فيه : من معصية الله ،
ورواه الصدوق أيضا في ج 2 ص 190 و 343 ، أخرجه عن الزهد وعقاب الأعمال في 12 / 152 .