زياد ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
12 - باب انه يكره أن يقال للدابة عند العثار تعست
( 15340 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن
محمد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعست ، تقول : تعس أعصانا للرب
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ورواه الصدوق مرسلا .
2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بكر بن صالح ، عن سليمان
ابن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال
لها : تعست ، تقول : تعس أعصانا لربه عز وجل .
13 - باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع قدرتها
وحكم ضربها عند العثار النفار ، واستحباب الدعاء عند العثار بالمأثور
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه
قال : سئل الصادق عليه السلام متى أضرب دابتي تحتي ؟ قال : إذا لم تمش تحتك
هامش
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 10 .
الباب 12 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 229 - يب ج 2 ص 54 - الفقيه ج 1 ص 102 .
( 2 ) المحاسن ص 631 فيه : تعس وانتكس أعصانا لربه . عنه ، عن بكر بن سليمان الجعفري
عن أبي الحسن " ع " مثله . هكذا في المطبوع ، والظاهر أن فيه تصحيفا والصحيح : بكر بن صالح ،
وليس هو الا الاسناد الأول ، وللحديث صدر أورده في أحاديث في ب 7 يطول ذكره .
الباب 13 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 229 - الفقيه ج 1 ص 102 - يب ج 2 ص 54 .