1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل من أهل المدينة حرم من الجحفة ، فقال : لا بأس . أقول : هذا
مخصوص بصاحب العذر كما يأتي .
2 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ،
عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : إن معي والدتي وهي وجعة ، قال : قل لها : فلتحرم من آخر
الوقت ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل المغرب
الجحفة ، قال : فأحرمت من الجحفة .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟
فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما .
( 14910 ) 4 - وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
خصال عابها عليك أهل مكة قال وما هي ؟ قلت قالوا أحرم من الجحفة ورسول
صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة ، قال الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما وكنت عليلا .
5 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام :
إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا ، فجعل أهل
المدينة يسألون عني فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون ، وقد رخص
رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 108 .
( 2 ) علل الشرائع ص 156 .
( 3 ) يب ج 1 ص 462 أخرج ذيله أيضا في 2 / 16 .
( 4 ) يب ج 1 ص 462
( 5 ) الفروع ج 1 ص 254 .
تقدم ما يدل عليه في 5 / 1 .