6 - وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ،
عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام التاجر يسوف الحج قال : ليس له
عذر ، فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام . ورواه المفيد في ( المقنعة )
عن عبد الرحمن بن أبي نجران نحوه .
( 14160 ) 7 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن
الميثمي عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من
مات وهو صحيح موسر لم تحج فهو ممن قال الله عز وجل : " ونحشره يوم القيامة
أعمى " قال : قلت : سبحان الله أعمى ، قال : نعم إن الله عز وجل أعماه عن طريق
الحق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن قول الله عز وجل : " ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل
سبيلا " فقال : نزلت فيمن سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما يحج به ، فقال العام
أحج ، العام أحج ، حتى يموت قبل أن يحج .
9 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من قدر على
ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس ( له ) عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت
فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام .
10 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام .
هامش
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 240 ، المقنعة : ص 60 ، يب : ج 1 ص 451 ، ألفاظ الحديث في
المقنعة هكذا : قال قلت له : التاجر يسوف الحج ، قال : إذا سوفه وليس له عزم ثم مات فقد
ترك شريعة من شرائع الاسلام .
( 7 ) الفروع : ج 1 ص 240 ، يب ج 1 ص 451 ، رواه المحقق في المعتبر : ص 326 نحوه .
( 8 ) الفقيه : ج 1 ص 144 .
( 9 ) الفقيه : ج 1 ص 144 .
( 10 ) المعتبر : ص 326 .